فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 758

3-أنَّ استعمال لفظ"الأيِّم في المرأة الثَّيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ونحوه أكثر استعمالًا في اللغة، وأشهر ذكرًا بخلافه في البكر التي لمَّا تزوّج بعد1."

وثانيهما: أنّه متى أمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وجب المصير إليه، لما في ذلك من العمل بالأدلَّة جميعًا دون العمل ببعضها وردِّ بعض، والجمع بين هذا الحديث وأحاديث اشتراط الولاية في النكاح ممكن، وذلك بحمل حقِّ الوليِّ على العقد، وحقِّها على الرضى، ولا شك أنَّ حقّها بنفسها آكد؛ لتوقُّف حقّ الوليِّ عليه، فهذا وجه أحقّيّتها بنفسها2.

1 انظر شرح النووي (9/203) وفتح الباري (9/192) وشرح الزرقاني على الموطأ (3/126) ، وعون المبعود (6/ 124) ، وتحفة الأحوذي 4/ 244/ نقلًا من الفتح) وشرحي السيوطي والسندي (6/ 84) .

2 انظر في هذا المعنى: شرح الزرقاني على الموطأ (3/126) ، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (16/157) ، ومعالم السنن للخطابي (3/ 42) ، وعون المعبود (6/124-125) وتحفة الأحوذي (4/244-245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت