فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتِه؟"قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال:"إنّما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي به"."
ورواه أيضًا: أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والد ارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي1.
ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات ولفظه كما في (إرواء الغليل) :"كان زوج بَرِيرَة يوم خيرت مملوكًا لبني المغيرة يقال له مُغِيث…2". ثم
1 تخريجه:
1-أحمد: (المسند1/215، 281، 361) .
2-البخاري: (9/406-408 الفتح) طلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بَرِيرَة.
3-أبو داود: (6/313-315 عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرٍّ أو عبدٍ.
4-الترمذي: (4/319 تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.
5-ابن ماجه: (1/671) طلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت.
6-الدارمي: (2/91) طلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.
7-ابن الجارود: (ص 247) طلاق.
8-الطحاوي (3/82-83) الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها حرّ، هل لها
الخيار أو لا؟.
9-الدارقطني: (3/293- 294) .
10-البيهقي: (7/221وما بعدها) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد.
2 انظر: الطبقات لابن سعد (8/260) .