فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 758

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتِه؟"قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال:"إنّما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي به"."

ورواه أيضًا: أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والد ارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي1.

ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات ولفظه كما في (إرواء الغليل) :"كان زوج بَرِيرَة يوم خيرت مملوكًا لبني المغيرة يقال له مُغِيث…2". ثم

1 تخريجه:

1-أحمد: (المسند1/215، 281، 361) .

2-البخاري: (9/406-408 الفتح) طلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بَرِيرَة.

3-أبو داود: (6/313-315 عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرٍّ أو عبدٍ.

4-الترمذي: (4/319 تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.

5-ابن ماجه: (1/671) طلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت.

6-الدارمي: (2/91) طلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.

7-ابن الجارود: (ص 247) طلاق.

8-الطحاوي (3/82-83) الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها حرّ، هل لها

الخيار أو لا؟.

9-الدارقطني: (3/293- 294) .

10-البيهقي: (7/221وما بعدها) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد.

2 انظر: الطبقات لابن سعد (8/260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت