وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حدود الموالاة للكفار المخرجة من الملة ، فأجابت: (موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين ، لا مجرد التعامل معهم بالعدل ، ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام ، ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام) (فتاوى اللجنة) (2/47) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في (فتاواه) (1/274) : (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ، كما قال الله سبحانه( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51) ).