فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 337

( ... لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام) . الاحكام لابن حزم (5/ 162)

فانظر أخي -رعاك الله-كيف اعتبر الإمام ابن حزم -رحمه الله-أنه لا خلاف بين المسلمين أن من حكم بالشرائع السماوية المنسوخة المنزلة على أنبياء الله ورسوله كافر، فكيف بمن حكم القوانين الوضعية الوضيعة أليس هو بالكفر أولى؟؟؟

وهل قال علماء وأبناء التيار الجهادي غير هذا؟؟؟

• وقال شيخ الإسلام -ابن تيمية -رحمه الله-:

(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) مجموع الفتاوى 3/ 267

وقال -قدس الله روحه-أيضا: (فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله. فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} )

الفتاوى الكبرى (التسعينية) 5/ 410 - 441

انظر أخي الحبيب -رعاك الله-إلى وضوح كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-في الدلالة على أنه انعقد الإجماع بين فقهاء الإسلام على:

1.أن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء

2.وأن بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء.

وهل هذه الأنظمة الحاكمة بالقوانين الوضعية الوضيعة إلا داخلة في التبديل للشرع المجمع عليه على أقل أحوالها وأوصافها فيشملهم كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-.؟؟؟!!!

وهل قال علماء وأبناء التيار الجهادي غير هذا؟؟؟

وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب كثير ومشهور ومنثور في كتبه وكتب من جاء بعده من العلماء -رحمهم الله جميعا

• قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت