الحق حرام لا يجوز، والراجح أن قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد ليس بحجة فكيف إذا خالف جمع من الصحابة؟!!.
بما أن الأدلة وردت بالاعتداد بالركعة التي أدرك ركوعها لذلك من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف ثم يكبر للركوع ويركع مع الإمام ويكون مدركًا للركعة، ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات، فتسقط عنه الفاتحة، و قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) [1] مخصص بالأحاديث الدالة على الاعتداد بالركعة إذا أدرك المسبوق الركوع.
الخاتمة: تدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، وهذا هو قول جمع من الصحابة وقول جمهور أهل العلم، وهذا القول تشهد له الأدلة بالصحة، وأدلة المخالفين إما أدلة لا تصلح للاحتجاج بها من استدلالهم بقول أبي هريرة وإما أن تكون أدلة المخالف من العام الذي تخصصه أدلة إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك الإمام راكعا، وعلى هذا تسقط قراءة الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك الركوع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الثلاثاء 1 شعبان 1428 هـ 14 أغسطس 2007 م
(1) - رواه البخاري في صحيحه 1/ 184