س 2: ما هو الضابط في اعتبار الحجارة منقية أو ليس بمنقية؟
ج: الإنقاء بالحجر ونحوه (هو) أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
س 3: ما هو الضابط في التنقية بالماء؟
ج: الإنقاء بالماء (هو) عود خشونة المحل كما كان، وظنه كافٍ (فلا يشترط أن يتيقن ذلك) .
س 4: هل هناك عدد معين للمسحات بالحجر أو نحوه؟
ج: لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات
س 5: كيف يمسح المسحات الثلاث بالحجارة؟
ج: (أن) تعم كل مسحة المحل
س 6: أيهما أفضل الاستنجاء بالحجر ثم الماء أم العكس؟ و ما حكم الاقتصار على أحدهما و ما هو الأفضل الماء أو الحجر؟
ج: يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما، والماء أفضل
س 7: ما حكم استقبال أو استدبار القبلة عند الاستنجاء؟
ج: يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء