الصفحة 11 من 35

س 2: ما هو الضابط في اعتبار الحجارة منقية أو ليس بمنقية؟

ج: الإنقاء بالحجر ونحوه (هو) أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء

س 3: ما هو الضابط في التنقية بالماء؟

ج: الإنقاء بالماء (هو) عود خشونة المحل كما كان، وظنه كافٍ (فلا يشترط أن يتيقن ذلك) .

س 4: هل هناك عدد معين للمسحات بالحجر أو نحوه؟

ج: لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات

س 5: كيف يمسح المسحات الثلاث بالحجارة؟

ج: (أن) تعم كل مسحة المحل

س 6: أيهما أفضل الاستنجاء بالحجر ثم الماء أم العكس؟ و ما حكم الاقتصار على أحدهما و ما هو الأفضل الماء أو الحجر؟

ج: يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما، والماء أفضل

س 7: ما حكم استقبال أو استدبار القبلة عند الاستنجاء؟

ج: يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت