فهرس الكتاب
ج: لا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن
س 6: ما حكم من مسح على الخف ثم حصل له ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت مدة المسح؟
ج: يبطل الوضوء (فيعتبر وضوءه باطلا)
س 7: ماذا يصنع من وضعت له جبيرة و قد كان على طهارة حين وضعت له هذه الجبيرة، و أيضا لم تتجاوز الجبيرة موضع الكسر أو موضع الحاجة لربط و تثبيت الجبيرة؟
ج: إن وضعها على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل (الجزء) الصحيح (من جسده) ، ومسح عليها بالماء وأجزأ
س 8: ما الحكم إذا لم يستطع المسح على الجبيرة أو كانت يده مكشوفة و لم يستطع المسح عليها؟
ج: وجب مع الغسل (للجزء المكشوف من يده أو الذي لا يحصل بغسله ضرر) أن يتيمم لها
س 9: ما حكم المسح على الجبيرة إذا لم تُلبس على طهارة، أو إذا تجاوزت محل الحاجة؟ و ما الحكم إن خشي الضرر بنزع الجبيرة أو نزع ما كان زائدا عن موضع الحاجة؟
ج: لا مسح ما لم توضع على طهارة، و (كذلك لا مسح عندما) تتجاوز المحل، (بل يجب غسلها) ، (فإن خشي الضرر إذا نزعها أو نزع ماكان زائدا عن محل الحاجة فإنه) يغسل (الموضع المكشوف أو الذي لا يحصل بغسله ضرر) ، ويمسح (على الجبيرة) ، ويتيمم