الصفحة 19 من 35

ج: يجوز بشروط سبعة:

1 -لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء

2 -وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما

3 -وإمكان المشي بهما عرفا

4 -وثبوتهما بنفسهما

5 -وإباحتهما

6 -وطهارة عينهما

7 -وعدم وصفهما البشرة

س 2: ما هي مدة المسح؟

ج: - يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة

-والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

س 3: ما الحكم في كل من الحالات التالية:

-من مسح في السفر ثم أقام أو بالعكس، كمن مسح و هو مقيم ثم سافر، مثاله: شخص كويتي، بدأ المسح و هو في الكويت، ثم سافر إلى السعودية، أو ابتدأ المسح في السعودية ثم عاد للكويت

-من شك في وقت ابتداء مسحه

ج: لو مسح في السفر ثم اقام، أو في الحضر ثم سافر، أوشك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم (و هو يوم و ليلة)

س 4: ما هو الموضع الذي يمسح في الخف؟

ج: يجب مسح أعلى الخف

س 5: ما حكم من مسح مكانا غير أعلى الخف؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت