ج: يجوز بشروط سبعة:
1 -لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
2 -وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
3 -وإمكان المشي بهما عرفا
4 -وثبوتهما بنفسهما
5 -وإباحتهما
6 -وطهارة عينهما
7 -وعدم وصفهما البشرة
س 2: ما هي مدة المسح؟
ج: - يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة
-والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
س 3: ما الحكم في كل من الحالات التالية:
-من مسح في السفر ثم أقام أو بالعكس، كمن مسح و هو مقيم ثم سافر، مثاله: شخص كويتي، بدأ المسح و هو في الكويت، ثم سافر إلى السعودية، أو ابتدأ المسح في السعودية ثم عاد للكويت
-من شك في وقت ابتداء مسحه
ج: لو مسح في السفر ثم اقام، أو في الحضر ثم سافر، أوشك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم (و هو يوم و ليلة)
س 4: ما هو الموضع الذي يمسح في الخف؟
ج: يجب مسح أعلى الخف
س 5: ما حكم من مسح مكانا غير أعلى الخف؟