س 15: ما حكم من شاهد شخصا سيستعمل ماءا نجسا؟
ج: يلزم من علم بنجاسة شيء، إعلام من أراد أن يستعمله.
س 1: ما حكم اتخاذ أو استعمال الأواني؟ و هل جميع الأواني مباحة بلا استثناء؟
ج: يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
س 2: هل تصح الطهارة لمن تطهرباستخدام آنية ذهب أو فضة أو إناء مغصوب؟
ج: تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب.
س 3: ما حكم الاناء المضبب بالفضة؟
ج: يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة.
س 4: أواني الكفار و ثيابهم هل هي طاهرة أم نجسة؟
ج: آنية الكفار وثيابهم طاهرة.