الصفحة 8 من 35

س 10: كيف يمكن أن يطهر الماء الذي أصابته نجاسة، فغيرت أحد أوصافه؟

ج: (يطهر الماء النجس) إن زال تغيره:

1 -بنفسه

2 -أو بإضافة طهور إليه

3 -أو بنزح منه ويبقى بعده كثير.

س 11: ما هو حد الماء الكثير؟

ج: الكثير قلتان تقريبا، وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، (الماء اليسير هو ما دون القلتين) .

س 12: ما الحكم في ماء كثير وفعت فيه نجاسة و بقيت فيه و لم يتغير الماء بهذه النجاسة؟

ج: إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه.

س 13: ماء وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، و لكن شك صاحبه، هل الماء كثير فلا يضره وقوع النجاسة فيه، أم هو قليل فينجس الماء؟

ج: إن شك في كثرته فهو نجس.

س 14: ماذا يفعل من اشتبه لديه اناءان، فلم يعرف أيهما الطهور أو النجس؟

ج: إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر، ويتيمم، بلا إراقة (الماء الذي في الإناءين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت