س 10: كيف يمكن أن يطهر الماء الذي أصابته نجاسة، فغيرت أحد أوصافه؟
ج: (يطهر الماء النجس) إن زال تغيره:
1 -بنفسه
2 -أو بإضافة طهور إليه
3 -أو بنزح منه ويبقى بعده كثير.
س 11: ما هو حد الماء الكثير؟
ج: الكثير قلتان تقريبا، وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، (الماء اليسير هو ما دون القلتين) .
س 12: ما الحكم في ماء كثير وفعت فيه نجاسة و بقيت فيه و لم يتغير الماء بهذه النجاسة؟
ج: إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه.
س 13: ماء وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، و لكن شك صاحبه، هل الماء كثير فلا يضره وقوع النجاسة فيه، أم هو قليل فينجس الماء؟
ج: إن شك في كثرته فهو نجس.
س 14: ماذا يفعل من اشتبه لديه اناءان، فلم يعرف أيهما الطهور أو النجس؟
ج: إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر، ويتيمم، بلا إراقة (الماء الذي في الإناءين) .