س 6: ما الحكم إذا تحول الماء من طهور إلى طاهر بسبب تغير أحد صفاته (اللون أو الطعم أو الرائحة) ، ثم زال هذا التغير؟
ج: إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته.
ملاحظة: قول المؤلف (( إن زال تغيره بنفسه ) )فقوله (( بنفسه ) )ليس بقيد , بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته، كأن يضاف إليه ماء طهور حتى زال التغير فإنه يعود طهوريته. انظر حاشية اللبدي"ص:12".
س 7: هل هناك أنواع أخرى من المياه تعتبر من الماء الطاهر؟
ج: من الطاهر:
1 -ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
2 -أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية.
س 8: ما حكم غسل المسلم المكلف يده ثلاثا بنية مخصوصة و التسمية، قبل أن يغمسها في الماء إذا استيقظ ليلا من النوم؟
ج: ذلك واجب.
س 9: ما حكم استعمال الماء النجس عموما؟ و ما حكم استعماله في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟ و ما هو تعريفه؟
ج: هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل (و لو لم تتغير أحد أوصافه) ، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، و النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، و (هو) لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.