الصفحة 6 من 35

س 3: هل الماء الطهور على أنواع متعددة؟ و ما هي إن كانت متعددة؟ مع بيان حكم كل منها؟

ج: هو أربعة أنواع:

1 -ماء يحرم استعماله، ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا.

2 -وماء يرفع حدث الأنثى، لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.

3 -وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن.

4 -وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا.

س 4: هل استخدام ماء زمزم في الطهارة مكروه؟

ج: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.

س 5: ما هو تعريف الماء الطاهر (القسم الثاني من أقسام المياه) ؟ و ما حكم استخدامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟

ج: الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، و هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت