س 1: كم عدد نواقض الوضوء مع بيانها و توضيح ما يلزم؟
ج: هي ثمانية:
أحدها / الخارج من السبيلين: قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا
الثاني / خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
الثالث / زوال العقل أو تغطيته: بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم
الرابع / مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن
الخامس / لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة
السادس / غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء
السابع / أكل لحم الإبل: ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من أكل لحما
الثامن / الردة وكل ما أوجب الغسل [ ... ] غير الموت
ملاحظة: بين المعكوفتين ذكر المؤلف هذه العبارة: [أوجب الوضوء] ، و لم أذكرها لظني ان الجملة يكون معناها أوضح من غير هذه العبارة
س 2: ما حكم من كان متيقنا أنه كان على طهارة ثم حصل له شك هل انتقضت طهارته أو لم تنتقض؟
ج: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو، تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن
س 3: ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر؟