1 -الوضوء قبله
2 -وإزالة ما لوثه من أذى
3 -وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا
4 -والتيامن
5 -والموالاة
6 -وإمرار اليد على الجسد
7 -وإعادة غسل رجليه بمكان آخر
س 8: ما حكم شخص عليه جنابة، و كان يوم جمعة فاغتسل بنية الجمعة؟ أو بالعكس؟
ج: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر
س 9: هل يجزئ الغسل في رفع الحدث الأصغر و الأكبر معا؟ أو إباحة فعل ما لا يجوز إلا مع الوضوء، مثل مس المصحف على قول؟
ج: إن نوى رفع الحدثين، أو الحدث، وأطلق، أو أمرٍ لا يباح إلا بوضوء، وغسل أجزأ عنهما
س 10: ما هو المقدار من الماء الذي يستحب استخدامه للوضوء أو الغسل؟
ج: يسن الوضوء بمد: وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي
والاغتسال بصاع: وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر
س 11: ما حكم الاغتسال في المسجد أو في الحمام؟
ج: يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم