الصفحة 24 من 35

1 -الوضوء قبله

2 -وإزالة ما لوثه من أذى

3 -وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا

4 -والتيامن

5 -والموالاة

6 -وإمرار اليد على الجسد

7 -وإعادة غسل رجليه بمكان آخر

س 8: ما حكم شخص عليه جنابة، و كان يوم جمعة فاغتسل بنية الجمعة؟ أو بالعكس؟

ج: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر

س 9: هل يجزئ الغسل في رفع الحدث الأصغر و الأكبر معا؟ أو إباحة فعل ما لا يجوز إلا مع الوضوء، مثل مس المصحف على قول؟

ج: إن نوى رفع الحدثين، أو الحدث، وأطلق، أو أمرٍ لا يباح إلا بوضوء، وغسل أجزأ عنهما

س 10: ما هو المقدار من الماء الذي يستحب استخدامه للوضوء أو الغسل؟

ج: يسن الوضوء بمد: وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي

والاغتسال بصاع: وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي

ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر

س 11: ما حكم الاغتسال في المسجد أو في الحمام؟

ج: يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت