الصفحة 33 من 35

س 8: ما الحكم إذا وطء الرجل زوجته و هي حائض سواء كان متعمدا أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا؟ و هل في ذلك كفارة؟ و هل هي للزوج فقط؟

ج: (يوجب الحيض) الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت

س 9: ما حكم جماع الزوجة في الفترة ما بعد انقطاع دم الحيض مباشرة، و قبل اغتسالها؟

ج: لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها [التيمم يكون في حال فقد الماء أو تعذر استخدامه]

س 10: في الفترة ما بعد انقطاع دم الحيض و قبل الغسل، ما الذي يباح للمرأة مما كان يحرم عليها أثناء الحيض؟

ج: الصوم، والطلاق، واللبث بوضوء في المسجد

س 11: ما هي علامة طهر المرأة من الحيض؟

ج انقطاع الدم، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر

س 12: معلوم أن الحائض و النفساء لا يجوز لها الصلاة أو الصوم أثناء حيضها، فهل عليها أن تقضي بعد الطهر؟

ج: تقضي الحائض والنفساء الصوم، لا الصلاة

س 13: ما حكم من تجاوزت مدة نزول دمها 15 يوما؟ و ماذا تصنع؟

ج: من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت