فهرس الكتاب
الصفحة 46 من 1172
وقال في الصلاة: (( تحريمها التكبير ) ) ، ففي ذَلِكَ أعظم الدلائل أنْ ينوي عند أخذ العمل ، مع ما قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( الأعمال بالنية ) ) وكذلك الحج ، يحتاج إذا حرم أنْ ينوي قضاءَ حجته المفروضة . وكذلك إذا أخرجَ الزكاة ينوي ما لزمه . والصوم إذا دخَلَ رمضان بنية صومه أجزأه ، وإنْ لم يجدد النية عند كلّ يوم ؛ لأنه على نيته ما لم يغيرها ، فلو غير ذَلِكَ يومًا واحدًا فنواها تطوعًا لم يجزه من رمضان ، وكان كالمفطر فيه ، عليه الكفارة ؛ لأنه لم يصم يومًا من رمضان تعمدًا ، وإنما الكفارات في العمد .
حجم الخط: