الصفحة 47 من 1172

باب الصلاة 118 - قلتُ لأحمد: آخر وقت العصر ؟ قال: تغيير الشمس . قال إسحاقُ: آخرُ وقتِهَا للمفرِّطِ ( أو ) صَاحِبِ عُذْرٍ ( فهوَ ) قَدْرُ مَا يَبقَى إلَى غُروبِ الشَّمسِ ركْعَة . 119 - قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ ؟ قالَ: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ . قال إسحاقُ: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن . 120 - قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ ؟ قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلاَّ صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ ( إلَى ) أنْ تُطَفَّل الشمسُ للغيبوبةِ . قَال إسحاقُ: كما قال ؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنُةُ ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتَ والجنائز ، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت ؛ لأنَّها فائتةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت