فهرس الكتاب
121 -قلت ( لأحمدَ ) : إذا فَاتتهُ الصلاةَ - نام أو نَسي - متَى يصلِّيهَا ؟ قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ . قال إسحاق: كما قال سَواء . / 10 ظ / 122 - قلتُ لأحمدَ: الصلاةُ قَبْلَ المغربِ ؟ قال: لا أعلم به بأسًا . ( وقال: آخرُ وقتِ المغرب مَغيبُ الشَّفقِ ) . قال إسحاق: كلاهما كما قال . 123 - قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ ؛ فصلى العصر ؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَى الظُّهْرَ ، ( أيعيدُ ) العصرَ أَمْ لا ؟ قال: لا يُعِيدهَا ؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلاَ يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ رضي الله عنهما ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ . قال إسحاق: كما قال . 124 - قلتُ: ما الإسفار بالفجرِ ؟ قال: الإسفارُ ( بالفجر ) أنْ ( يضحَ ) الفجر فَلاَ يشكُّ ( أَنَّه )