الصفحة 69 من 1172

في الصلاةِ مثل التشهدِ في ( الأوليين ) وشِبْهه ناسيًا فلم يُعِدْ الصلاةَ ، ولكن لا يجوز لأحدٍ أنْ يجعلَ الصلاةَ أجزاءً مجزأةً فيقول: فريضتُه كذا وسنته كذا ، فإنَّ ذَلِكَ بدعة . 190 - قُلْتُ: ما الذي ( كانوا ) نقصوا من التكبير ؟ قَالَ: إذا انحطُّوا للسجودِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا أراد أن يسجدَ [ السجدةَ ] الثانية . قَالَ إسحاق: إنَّمَا نقصُوا التكبيرَ إذا انحطّ للسجودِ فقط . 191 - قُلْتُ: ما يقرأ في الظهرِ ؟ قال: قدر ثلاثين آية ، قدر ( تنزيل ( . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 192 - قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ ؟ قَالَ: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر:( إلا وراء الإمام ) قَالَ: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ . قَالَ إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ - يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت