فهرس الكتاب
الكتابِ - ( لابد ) ؛ لقول عمرَ وعبادة رضي الله عنهما . 193 - قُلْتُ: إذا لمْ يقرأْ في الأخيرتين ؟ قَالَ: لا تُجزئُهُ ، كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كلِّ ركعةِ لا تجزئه إلا وراءَ الإمام . قَالَ إسحاق: بلى ، إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحةِ الكتابِ أجزأه / 16 ظ / لا شكَّ في ذَلِكَ ؛ لإجماع الأمةِ ، ( أنه ) إذا أدرك الإمامَ راكعًا كَبَّرَ وقد أدركَ الركعةَ وقراءتَها . 194 - قُلْتُ: إذا لمْ يحسنْ أن يقرأَ مِنَ القرآنِ شيئًا ؟ قالَ: يسبحُ ويكبر . قَالَ إسحاق: يسبح ويكبِّرُ قدر سبع آيات: سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولَ ولا قوة إلا بالله . 195 - قُلْتُ ( لأحمد ) : إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتابِ يجزئه أو لا ؟ قَالَ: أجزأه . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 196 - قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ