كقولهم (نحن الذين بايعوا محمدا ** على الإسلام ما بقينا أبدا) والأشرطة المسجلة للشيخ عبد الرحمن الحمين فهي طيبة أما الأناشيد التي فيها تفكك وتميع وأصوات تشبه أصوات النساء , فلا تنبغي! وبعضهم بالغ فيها حتى صارت ديدنه! ومثل هذه لا تجوز وتحرُم!
648_ س: ما حكم صلاة المرأة خلف النساء وحدها؟
ج: حكمها كحكم الرجال وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله!
649_ حديث"النهي عن إسراج القبر"لا يصح! ولكنه ممنوع لتعظيم القبور لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يصلى عليه وهذا في مسلم , وفي النسائي"وأن يكتب عليه"!! وإذا كان الدعاء للميت بالتثبيت كما في الحديث"سلوا لأخيكم التثبيت"فحسن! أما دعاؤه له عند القبور فهو وسيلة وسبب من أسباب الشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم"لا تجعلوا بيوتكم قبورًا"فالقبور لا تجوز الصلاةُ فيها! وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في السنن"لا تجوز الصلاة في المقبرة"
650_ كتاب"الطريق إلى الجماعة الأم"كتاب جيد وقيم , ويدعوا للتمسك بمنهج أهل ِ السنة والجماعة!
651_ تكونُ البدعةُ في المقصد! فإن كان المقصود مطلوبا ً فهمها اختلاف الوسائل فلا بأس , كتعليم العلم سواء كان من الكتابة أو السماع!
652_ س: يقول الدارقطني"حسن ورجاله ثقات"فما معناه؟
ج: قد يكون الرجال ثقات ومع ذلك لا يصحَّحْ لأن هناك أشياء قد تمنعه ومن ذلك عدم استقامة المتن أو كان بعض الاختلاف في الإسناد أو يكون الرجال ثقات ويكون أحدهم ممن خفَّ ضبطُه لكن قاله"للغالب"ويكون حسنا ً والدراقطني إمام كبير ويعتد بقوله خاصة ً في العلل!!
653_ إذا روى عشرة ٌ من الصحابة حديثا ً وكان ضعيفًا فهل يكون متواترا ً ج: التواتر له أربعة شروط 1_ أن يكونوا ثقات 2_ أن يرويه جمعٌ كبير واختلفوا في العدد والأقرب"أنه ما أفاد العلم يكون متواترًا"فلا بدَّ أن يكون أكثر من ثلاثة! فإن كان أكثر من أربعة فإنه يفيدُ العلم! كما قال شيخ الإسلام والحافظ بن حجر"لا يشترط أن يكون عددا معيَّنا إنما يفيد العلم"! 3_ أن يرويه جمعٌ كثيرٌ عن جمعٍ كثير فلو رواه عشرة عن عشرة ثم