، أو يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه أيضا، ولا شيء للمحمول، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه، فإنه يقع للمحمول دون الحامل. وهو الأولى. وإن عدمت النية منهما، أو نوى كل واحد منهما الآخر، لم يصح لواحد منهما. 55
67 -إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولى، وإن انتقل الاسم إلى الثانية؛ لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول بخرابه. 58
68 -الصحيح أن المكي من أي الحرم أحرم بالحج جاز؛ لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان. 61
69 -إن أحرم من الحل؛ نظرت، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم؛ لأنه أحرم من دون الميقات. وإن أحرم من الجانب الآخر، ثم سلك الحرم، فلا شيء عليه. 62
70 -لو أحرم المكي من الحل، ولم يسلك الحرم، فعليه دم؛ لأنه لم يجمع بين الحل والحرم.62
71 -حكم من سلك طريقا بين ميقاتين، أنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات، الذي هو إلى طريقه أقرب، وهذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد، كالقبلة. 63
72 -إن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه، احتاط بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه. 63
73 -من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له. 64
74 -لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه