57 -يصح حج الصبي، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه؛ فيصير محرما بذلك، وإن أحرم بدون إذنه، لم يصح؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه، كالبيع. 50
58 -إن كان الصبي غير مميز، فأحرم عنه من له ولاية على ماله، صح. ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام، فيصح للصبي دون الولي. 51
59 -لا يضاف الأجر للولي إلا لكون الصبي تبعا له في الإحرام. 51
60 -أما الأجانب عن الصبي فلا يصح إحرامهم عنه، وجها واحدا. 52
61 -كل ما أمكن الصبي فعله بنفسه، لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه.52
62 -يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير وقد روي عن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنو من الحرم. 53
63 -محظورات الإحرام بالنسبة للصبي: وهي قسمان؛ أحدهما ما يختلف عمده وسهوه، كاللباس والطيب، الثاني: ما لا يختلف، كالصيد، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار. فالأول، لا فدية على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ. والثاني، عليه فيه الفدية. ولو وطئ أفسد حجه كالكبير وفي القضاء وجهان. 53
64 -حكم جنيات الصبي: الأولى أن ما زاد على نفقة الَحَضِر في مال الولي؛ لأنه كلفه ذلك، ولا حاجة به إليه. 54
65 -إذا أغمي على بالغ، لم يصح أن يحرم عنه رفيقه. لأنه بالغ، فلم يصر محرما بإحرام غيره، كالنائم، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه، لم يصح، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح. 54
66 -من طيف به محمولًا فهو إما طيف به أم لعذر، فلا يخلو؛ إما أن يقصدا جميعا عن المحمول، فيصح عنه دون الحامل، بغير خلاف نعلمه