يحرم من موضعه فيما نعلمه وعليه دم. 73
80 -لا ينبغي أن يحرم الحاج بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحراما به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، فإن أحرم به قبل أشهره صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز. 74
81 -يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية (2) ، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. 77
82 -إن طيب ثوبه، فله استدامة لبسه، ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى وكذا إن تعمد مسه بيده، أو نحاه من موضعه، ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب، أو ذاب بالشمس، فسال من موضعه إلى موضع آخر، فلا شيء عليه. 80
83 -المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة، أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. 80
84 -أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع، ثم الإفراد، ثم القران. 82
85 -فمن أراد الإحرام بعمرة، فالمستحب أن يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وتقبلها مني، ومحلي حيث تحبسني. فإنه يستحب للإنسان النطق بما أحرم به، ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء، واقتصر على مجرد النية، كفاه، في قول إمامنا. 91
86 -فإن لبى، أو ساق الهدي، من غير نية، لم ينعقد إحرامه؛ لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها. 92
87 -يستحب لمن أحرم بنسك، أن يشترط عند إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. 92