88 -إن أطلق الإحرام، فنوى الإحرام بنسك، ولم يعين حجا ولا عمرة، صح، وصار محرما؛ لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الأطلاق. فإذا أحرم مطلقا، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، والأولى صرفه إلى العمرة. 96
89 -إذا أحرم بنسك، ثم نسيه قبل الطواف، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، فأما إن شك بعد الطواف، لم يجز صرفه إلا إلى العمرة؛ لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. 98
90 -لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ، ولا تكره. 103
91 -يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؛ وإن لم يذكر ذلك في تلبيته، فلا بأس؛ فإن النية محلها القلب، والله أعلم بها. 104
92 -إن حج عن غيره، كفاه مجرد النية عنه. وإن ذكره في التلبية، فحسن. 105
93 -يستحب استدامة التلبية، والإكثار منها على كل حال.105
94 -لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار، ولا في مساجدها، إلا في مكة والمسجد الحرام ومساجد الحرم كمسجد منى وعرفات. 106
95 -الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام، كما يشرع للرجال؛ لأنه نسك. وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات، أو النفساء، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر؛ ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله، اغتسلت، وأحرمت. 108
96 -من أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا نزع في الحال، فلا فدية عليه؛ لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر الرجل بفدية. في الحديث المروي عن يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ، بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِ النَّبِيَّ ـ