الصفحة 21 من 56

النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.172

146 -إن فكر فأنزل، فلا شيء عليه؛ فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار، فلم يتعلق به حكم. 173

147 -العمد والنسيان في الوطء سواء. 173

148 -للمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ـ ولا نعلم في إباحتهما اختلافًا ـ ويرتجع زوجته المطلقة. 174

149 -شراء الإماء مباح، سواء قصد به التسرى أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافا. 175

150 -للمحرم أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، والغراب يجوز قتله سواءً كان أبقع أم لا، لأن الحديث الذي لم يذكر الأبقع أصح من الحديث الذي ذكر الأبقع (9) ، والسبع ما كان طبعه الأذى والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال سواءً كان من سبع البهائم أو الجوارح. 175

151 -ما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله. 177

152 -لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي، كبهيمة الأنعام ونحوها؛ لأنه ليس بصيد؛ وليس في هذا خلاف. 178

153 -يحل للمحرم صيد البحر؛ وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماء، ويبيض فيه، ويفرخ فيه، كالسمك والسلحفاة والسرطان، ونحو ذلك. أما طير الماء، كالبط ونحوه، فهو من صيد البر، في قول عامة أهل العلم. وفيه الجزاء. 178

154 -في صيد الحرم الجزاء على من يقتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. 179

155 -ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت