فهرس الكتاب
النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.172
146 -إن فكر فأنزل، فلا شيء عليه؛ فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار، فلم يتعلق به حكم. 173
147 -العمد والنسيان في الوطء سواء. 173
148 -للمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ـ ولا نعلم في إباحتهما اختلافًا ـ ويرتجع زوجته المطلقة. 174
149 -شراء الإماء مباح، سواء قصد به التسرى أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافا. 175
150 -للمحرم أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، والغراب يجوز قتله سواءً كان أبقع أم لا، لأن الحديث الذي لم يذكر الأبقع أصح من الحديث الذي ذكر الأبقع (9) ، والسبع ما كان طبعه الأذى والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال سواءً كان من سبع البهائم أو الجوارح. 175
151 -ما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله. 177
152 -لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي، كبهيمة الأنعام ونحوها؛ لأنه ليس بصيد؛ وليس في هذا خلاف. 178
153 -يحل للمحرم صيد البحر؛ وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماء، ويبيض فيه، ويفرخ فيه، كالسمك والسلحفاة والسرطان، ونحو ذلك. أما طير الماء، كالبط ونحوه، فهو من صيد البر، في قول عامة أهل العلم. وفيه الجزاء. 178
154 -في صيد الحرم الجزاء على من يقتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. 179
155 -ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا،