الصفحة 22 من 56

إلا شيئين؛ أحدهما: القمل. مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف. الثاني: صيد البحر. مباح في الإحرام بغير خلاف، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه. 180

156 -يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر، والكبير والصغير، والحر والعبد؛ لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع، فوجب ضمانه كالآدمي. 181

157 -من ملك صيدا في الحل، فأدخله الحرم، لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده، أو أتلفه، فعليه ضمانه، كصيد الحل في حق المحرم. 181

158 -يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نص عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال في الحل أو الحرم. 181

159 -إذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، فقتله، أو أرسل كلبه عليه، فقتله، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل، ضمنه. 181

160 -إن أمسك طائرا في الحل، فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ، ولا يضمن الأم؛ لأنها من صيد الحل، وهو حلال. 182

161 -إن رمى من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم، فهلك فراخها في الحل، فلا ضمان عليه.182

162 -لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنه بمنزلة الميت. ولا بأس بقطع ما انكسر ولم يَبِنْ؛ لأنه قد تلف وهو بمنزلة الظفر المنكسر. 186

163 -لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. ولا ما سقط من الورق. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ;

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت