فهرس الكتاب
لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقطع. 187
164 -يباح أخذ الكمأة (10) من الحرم، وكذلك الفقع؛ لأنه لا أصل له، فأشبه الثمرة. 188
165 -يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان. 188
166 -من قلع شجرة من الحرم، فغرسها في مكان آخر، فيبست، ضمنها؛ لأنه أتلفها. وإن غرسها في مكان من الحرم، فنبتت، لم يضمنها؛ لأنه لم يتلفها، ولم يزل حرمتها. وإن غرسها في الحل، فنبتت، فعليه ردها إليه؛ لأنه أزال حرمتها. فإن تعذر ردها، أو ردها فيبست، ضمنها. 189
167 -يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ، وهو: أخذ ثيابه حتى سراويله. فإن كان على دابة لم يملك أخذها؛ لأن الدابة ليست من السلب، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب بخلاف مسألتنا. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه، سوى الاستغفار والتوبة. 192
168 -يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين: أحدهما: أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه، للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، الثاني: أن من صاد صيدا خارج المدينة، ثم أدخله إليها، لم يلزمه إرساله. 193
169 -صيد وج وشجره مباح ـ وهو واد بالطائف ـ لأن الأصل الإباحة، والحديث الوارد فيه ضعيف، ضعفه أحمد ـ يرحمه الله ـ. 194
170 -لا فرق بين الحصر العامِّ في حق الحَاجِّ كله، وبين الخاص في حق شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق، أو أخذته اللصوص وحده؛ لعموم النص، ووجود المعنى في الكل.195
171 -كان على المحصر دين مؤجل، يحل قبل قدوم الحاج، فمنعه صاحبه من الحج، فله التحلل من الحج ; لأنه معذور. 195