فهرس الكتاب
، لم يكن متمتعا، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غير أشهره.
• الثاني: أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس بمتمتع.
• الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة.
• الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
• الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 351
285.حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر.356
286.إذا كان للمتمتع قريتان؛ قريبة، وبعيدة، فهو من حاضري المسجد الحرام؛ لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط، وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. ولأن له أن يحرم من القريبة، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين. 356
287.إذا دخل الآفاقي مكة، متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة. ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة، فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها، ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها، أو غير ناو لذلك، فعليه دم المتعة أما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل، ثم عاد فاعتمر من الميقات، أو قصر وحج من عامه، فلا دم عليه ; لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام.357
288.متعة المكي صحيحة؛ لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة، فصح من المكي، كالنسكين الآخرين.357
289.نقل عن أحمد ـ يرحمه الله ـ: (ليس على أهل مكة متعة) . ومعناه ليس عليهم دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه، فيتعين حمله على ما ذكرناه.357