الصفحة 36 من 56

276.فإن خرج المحرم قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب ـ القريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ـ، وإن بعد بعث بدم، وإذا رجع البعيد، فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات، إن كان جاوزه، إلا محرما؛ لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي، وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه خلاف. 339

277.إذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت فاغتسلت وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل أنه لا تستبيح الرخص. 341

278.يستحب أن يقف المودع في الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيلتزمه، ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله عز وجل. 342

279.طواف الزيارة ركن الحج، لا يتم إلا به. ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله، لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرما، لا يجزئه غير ذلك. 345

280.فإن ترك بعض الطواف، فهو كما لو ترك جميعه، فيما ذكرنا. وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر.346

281.إذا ترك طواف الزيارة، بعد رمي جمرة العقبة، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة فإن وطئ لم يفسد حجه، ولم تجب عليه بدنة، لكن عليه دم، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح.346

282.إن طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه. 346

283.إن قتل القارن صيدا، فعليه جزاء واحد. وكذا لو أفسد نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، لأن الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ـ الذين سئلوا عمن افسد نسكه لم يأمروه إلا بفداء واحد ولم يفرقو بين الأنساك. 349

284.يجب دم التمتع على من اجتمعت فيه خمس شروط وهي:

• الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت