فهرس الكتاب
266.الترتيب في هذه الجمرات واجب، على ما ذكرنا. فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة، ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى. 329
267.إن ترك الوقوف عندها والدعاء، ترك السنة، ولا شيء عليه.330
268.الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيئ. 330
269.متى أخل بحصاة واجبة (2) من الأولى، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدر من أي الجمار تركها، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة، لم يؤثر تركها. 331
270.إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة، ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. 333
271.الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها، كالحكم في رمي أيام التشريق.333
272.يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ـ الخيف ـ مع الإمام. وهذا إذا كان الإمام مرضيا، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله. 334
273.ستحب أن يخطب الإمام، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم. 334
274.من كان منزله في الحرم فهو كالمكي، لا وداع عليه. ومن كان منزله خارج الحرم، قريبا منه لا يخرج حتى يودع. 337
275.طواف الوداع إنما يكون عند خروجه، ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للوداع، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. 338