الصفحة 34 من 56

النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعله. 307

257.يستحب إذا حلق، أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. 307

258.المحرم، إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام، إلا النساء. 307

259.المشروع للمرأة التقصير دون الحلق. لا خلاف في ذلك. وتقصر قدر الأنملة، والأنملة هي رأس الأصبع من المفصل الأعلى. 310

260.ذا رمى ونحر وحلق، أفاض إلى مكة، فطاف طواف الزيارة، وهو ركن للحج، لا يتم إلا به. لا نعلم فيه خلافا. 311

261.لطواف الإفاضة وقتان، وقت فضيلة، ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. وأما وقت الجواز، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. 312

262.صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة، ويعينه بالنية. ولا رمل فيه، ولا اضطباع.312

263.يوم الحج الأكبر يوم النحر. 320

264.في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. والسنة ترتيبها هكذا. 320

265.سائر رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، بعد زوال الشمس، فإن رمى قبل الزوال أعاد. ويبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات من مكة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصي، فيقف طويلا يدعو الله تعالى، رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة. ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. 326

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت