فهرس الكتاب
؛لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أن الحصاة وقعت فيه، أجزأته؛ لأن الظاهر دليل. 296
246.إن رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزه إلا عن واحدة. 296
247.يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر. وإن اقتصر على التسمية، ووجه الذبيحة إلى غير القبلة، ترك الأفضل، وأجزأه. والصحيح أن ذلك غير واجب، ولم يقم على وجوبه دليل.299
248.وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده. 300
249.إذا نحر الهدي، فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم. فإن أطلقها لهم جاز، وإن قسمها فهو أحسن وأفضل، لأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها.301
250.لا يجوز بيع شيء من الهدي، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، وإن كان الجازر فقيرا، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره، جاز. 302
251.السنة النحر بمنى؛ لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ نحر بها، وحيث نحر من الحرم أجزأه. 302
252.ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك.302
253.الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة. 304
254.يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر؛ لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه، فتأخيره أولى. 306
255.الأصلع الذي لا شعر على رأسه، يستحب أن يمر الموسى على رأسه. 306
256.يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره، والأخذ من شاربه لأن