فهرس الكتاب
، والرمي بالمتبوع لا بالتابع. 290
236.الصحيح أنه لا يستحب غسل الحصى، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لما لقطت له الحصيات، وهو راكب على بعيره، يقبضهن في يده، لم يغسلهن، ولا أمر بغسلهن، فإن رمى بحجر نجس أجزأه. 291
237.حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي مُحَسِّر وليس محسر والعقبة من منى. 291
238.يرمي المحرم جمرة العقبة راكبًا أو راجلًا كيفما شاء. 293
239.لرمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. وأما وقت الجواز، فأوله نصف الليل من ليلة النحر. وإن أخر الرمي إلى آخر النهار، جاز. فإن أخرها إلى الليل، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد.294
240.لا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه، لم يجزئ، ولا نعلم فيه خلافا. 296
241.لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه، لم يجزئه. في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم. وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا. 296
242.إن رمى حصاة، فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى، فوقعت في المرمى، لم يجزه؛ لأن التي رماها لم تقع في المرمى. 296
243.إن رمى حصاة، فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزه؛ لأنها لم تقع في المرمى.
244.إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسان، ثم طارت فوقعت في المرمى، أجزأته، لأن حصوله بفعله. 296
245.إن رمى حصاة، فشك: هل وقعت في المرمى أو لا؟ لم يجزئه