فهرس الكتاب
أو نائما. وإن مر بها مجتازا، فلم يعلم أنها عرفة، أجزأه أيضا لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون، ولم يفق حتى خرج منها، لم يجزئه. 275
228.ا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية. ولا نعلم في ذلك خلافا، ويستحب أن يكون طاهرا. قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء. 275
229.لمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام. وحدها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، ففي أي موضع وقف منها أجزأه، وليس وادي محسر من مزدلفة. 283
230.المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. 284
231.من بات بمزدلفة، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل، فإن دفع بعده، فلا شيء عليه، فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولو يعد في الليل فعليه دم. 284
232.من لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل، فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. 286
233.يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، من المرمر، أو البرام، أو المرو وهو الصوان، أو الرخام، أو الكذان ـ وهو الحجارة التي ليست بصلبة ـ، أو حجر المسن. والنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رمى بالحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل، ولا إلحاق غيره به؛ لأنه موضع لا يدخل القياس فيه.289
234.إن رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه.290
235.إن رمى بخاتم فضة حجرا، لم يجزه، في أحد الوجهين؛ لأنه تبع