الصفحة 30 من 56

الحلق للحج، ولم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أصحابه إلا بالتقصير. 243

219.قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وذلك لأن الأصل فيها اظهار الجَلَدَ ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل تعرض للتكشف. 246

220.إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه. قال احمد: ويكون ابتدأوه من الحجر. ـ يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حن يشرع في البناء ـ. 247

221.فإن ترك الموالاة لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا، أو سهوا، وإن لم يطل الفتصل بنى. 248

222.من حيث أحرم من مكة جاز. 261

223.يجوز الجمع لكل من بعرفة، من مكي وغيره، أما قصر الصلاة، فلا يجوز لأهل مكة. 264

224.يجب على المحرم الوقوف إلى غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح. وعلى من دفع قبل الغروب دم. 273

225.فإن دفع قبل الغروب، ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه.273

226.وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل، فقد تم حجه، وإن وقف وهو مغمي عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه.274

227.كيفما حصل بعرفة، وهو عاقل، أجزأه، قائما أو جالسا أو راكبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت