الصفحة 29 من 56

209.الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا ـ ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، وأخر عمر بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ ركوع الطواف حتى طلعت الشمس وإن ركع لكل أسبوع عقبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وخروجا من الخلاف. 233

210.إذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك، وكان ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يفعله.234

211.إن لم يرق المحرم على الصفا، فلا شيء عليه. لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة.235

212.إن ترك المحرم مما بين الصفا والمروة شيئا، ولو ذراعا، لم يجزئه حتى يأتي به. 236

213.المرأة لا يسن لها أن ترقى الصفا، لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل. 236

214.الأولى أن السعي واجب وليس بركن وعلى من تركه دم. 238

215.السعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله، لم يصح. فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم نه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك. 240

216.لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. 240

217.من كان معه هدي، فليس له أن يتحلل ـ أي بعد السعي ـ، لكن يقيم على إحرامه، ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.241

218.المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير؛ ليكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت