فهرس الكتاب
وعليه دم للحلق، ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة. ولو قدرناه من الحج، لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة. 225
201.الصحيح أن المحرم لا يقبل الركن اليماني بل يستلمه فقط، ويستلم الحجر ويقبله. وهو قول أكثر أهل العلم.225
202.يستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه. وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر، استلمه، وقبل يده. وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به، استلمه وقبله؛ فإن لم يمكنه استلامه، أشار إليه وكبر. 227
203.يكبر كلما أتى الحجر، أو حاذاه؛ ويقول بين الركنين:"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".228
204.و طاف على جدار الحجر، وشاذروان الكعبة، وهو ما فضل من حائطها، لم يجز ; لأن ذلك من البيت، فإذا لم يطف به، فلم يطف بكل البيت ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك. 231
205.لو نكس الطواف، فجعل البيت على يمينه، لم يجزئه. 231
206.يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين، ويستحب أن يركعهما خلف المقام؛ وهي سنة مؤكدة غير واجبة. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صلاهما والطواف بين يديه، ليس بينهما شيء. وكان ابن الزبير ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة بين يديه، فينتظرها حتى ترفع رجلها، ثم يسجد. وكذلك سائر الصلوات في مكة، لا يعتبر لها سترة. 231
207.إذا صلى المكتوبة بعد طوافه، أجزأته عن ركعتي الطواف. 233
208.لا بأس أن يجمع بين الأسابيع (1) ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، والمسور بن مخرمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى. 233