فهرس الكتاب
192 -إن خاف فوت ركعتي الفجر، أو الوتر، أو أحضرت جنازة، قدمها على الطواف؛ لأنها سنة يخاف فوتها، والطواف لا يفوت. 212
193 -يستحب للمحرم استلام الحجر ويحاذيه بجميع بدنه، والمرأة كالرجل، ولا يستحب لها مزاحمة الرجال. 215
194 -الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، أو طواف العمرة، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت. 220
195 -الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة ـ يريد ستر العورة ـ شرائط لصحة الطواف. 222
196 -إذا شك في الطهارة، وهو في الطواف، لم يصح طوافه ذلك؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها.224
197 -إن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. 224
198 -إن شك في عدد الطواف، بنى على اليقين إن أخبره ثقة عن عدد طوافه، رجع إليه إذا كان عدلًا.224
199 -إن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. 224
200 -إذا فرغ المتمتع، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين، لا بعينه، بنى الأمر على الأشد، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة، فلم يصح، ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق، ويكون قد أدخل الحج على العمرة، فيصير قارنا، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين؛ لأنه وجد بعد طواف غير معتد به. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة، فأفسده، فلا تصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة،