الصفحة 26 من 56

أحمد. 207

185 -إذا قضيا، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما. روي هذا عن عمر، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع، لأنه ربما يذكره برؤية مكانه، فيدعوه ذلك إلى فعله. ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه. 207

186 -التفريق مستحب ولا يجب وهذا هو الأولى. 207

187 -العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ، فإن كان المعتمر مكيا، أحرم بها من الحل، أحرم للقضاء من الحل، وإن كان أحرم بها من الحرم، أحرم للقضاء من الحل، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين. 208

188 -إن أفسد المتمتع عمرته، ومضى في فاسدها، فأتمها، فقال أحمد: يخرج إلى الميقات، فيحرم منه للحج، فإن خشي الفوات أحرم من مكة، وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة، لما أفسد من عمرته. 208

189 -ولو أفسد الحاج حجته، وأتمها، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل، كالمكيين. 208

190 -إذا أفسد القضاء، لم يجب عليه قضاؤه، وإنما يقضي عن الحج الأول، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام، وجب القضاء للأصل، دون القضاء، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه القضاء. 208

191 -إذا دخل المحرم المسجد الحرام، فذكر فريضة أو فائتة، أو أقيمت الصلاة المكتوبة، قدمهما على الطواف لأن ذلك فرض والطواف تحية. 212

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت