فهرس الكتاب
لا شيء عليه، في حصاة، ولا في حصاتين. وعنه، أنه يجب الرمي بسبع. فإن ترك شيئا من ذلك، تصدق بشيء، أي شيء كان. 380
312.آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. 380
313.القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا. 382
314.شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف، فأشبه الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه، ففي الجميع فدية واحدة، وإن كثر. وإن حلق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين، فعليه دم واحد.383
315.الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ بِقَوْلِ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ:"احْلِقْ رَأْسَك، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ، نِصْفُ صَاعٍ، أَوْ اُنْسُكْ شَاةً"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ولا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له، أيها شاء فعل؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير.383
316.يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية؛ لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك، كالفطرة، وكفارة اليمين. 384
317.إذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا، فعليه للثاني كفارة أيضا. وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب. أما الصيد، ففي كل واحد منها جزاؤه، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا، ولا تداخل فيه. 384
318.إذا حلق المحرم رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه.386
319.إن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حلق رأسه. وكذلك إن حلقه حلال بإذنه. وإن حلقه مكرها أو نائما، فلا فدية على