الصفحة 42 من 56

المحلوق رأسه.386

320.إذا قلع جلدة عليها شعر، فلا فدية عليه؛ لأنه زال تابعا لغيره، والتابع لا يضمن، كما لو قلع أشفار عيني إنسان، فإنه لا يضمن أهدابهما. 386

321.إذا خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية، وإن شك فيها فلا فدية فيها؛ لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين. 387

322.من أبيح له حلق رأسه لأذى به، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده.387

323.في قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها؛ لأن الفدية تجب في الشعرة والظفر، سواء، طال أو قصر، وليس بمقدر بمساحة، فيتقدر الضمان عليه، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثل ما يجب في الكبيرة. 389

324.يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب، وخلع اللباس؛ لأنه فعل محظورا، فيلزمه إزالته وقطع استدامته، كسائر المحظورات. والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه، ويجوز أن يليه بنفسه، ولا شيء عليه. 390

325.إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب، وتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في إبقاء الطيب، وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء، فعل وتوضأ؛ لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته، فلا يتعين الماء، والوضوء بخلافه. 390

326.إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين، لم يكن عليه إلا فدية واحدة؛ لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة، كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه. 390

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت