فهرس الكتاب
332.الصحيح، أنه لا جزاء في القمل؛ لأنه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مِثْلَ له ولا قيمة. 398
333.الصحيح أنه لا جزاء في السنور (3) أهليا كان أو وحشيا، لأنه سَبُعٌ وليس بمأكول. 398
334.لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء، ولو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، والأعتبار في ذلك بالأصل؛ لا بالحال. 399
335.من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين.404
336.إن جنى على ماخض، فأتلف جنينها، وخرج ميتا، ففيه ما نقصت أمه، كما لو جرحها، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ضمنه بمثله، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت، كجنين الآدمية. 406
337.إن أتلف جزءا من الصيد، وجب ضمانه؛ لأن جملته مضمونة، فكان بعضه مضمونا كالآدمي. 407
338.إن جرح صيدا، فتحامل، فوقع في شيء تلف به، ضمنه؛ لأنه تلف بسببه. وكذلك إن نفره، فتلف في حال نفوره، ضمنه. فإن سكن في مكان، وأمن من نفوره، ثم تلف، لم يضمنه. 408
339.يضمن بيض الصيد بقيمته، أي صيد كان. فإن لم يكن له قيمة، لكونه مذرا، أو لأن فرخه ميت، فلا شيء فيه. قال أصحابنا: إلا بيض النعام، فإن لقشره قيمة. والصحيح أنه لا شيء فيه. 410
340.من كسر بيضة، فخرج منها فرخ حي، فعاش، فلا شيء فيه، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم، وفي فرخ النعامة حوار، وفيما عداهما قيمته. 410