فهرس الكتاب
341.لا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه، وإن كسره حلال فهو كلحم الصيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله، وإلا أبيح. وإن كسر بيض صيد، لم يحرم على الحلال؛ لأن حله لا يقف على كسره، ولا يعتبر له أهلية، بل لو كسره مجوسي أو وثني، أو بغير تسمية، لم يحرم، فأشبه قطع اللحم وطبخه. 411
342.إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر، أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر، أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد، فعليه ضمان؛ لأنه تلف بسببه، وإن صحَّ وفَرَّخَ، فلا ضمان عليه. 411
343.حكم بيض الجراد حكم الجراد. 412
344.إن احتلب لبن صيد، ففيه القيمة، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب. 412
345.في جزاء الصيد أربعة فصول:
• الفصل الأول: إن قاتل الصيد مخير في الجزاء فإن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجيء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما معسرا كان أو موسرًا.
• الفصل الثاني: إذا اختار المثل، ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛ لأن الله تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر.
• الفصل الثالث: أنه متى اختار الإطعام، فإنه يقِّوم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين.
• الفصل الرابع: في الصيام، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يوما. وعنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما. 415
346.الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعاما