فهرس الكتاب
؛لدخوله في إطلاق اللفظ.416
347.لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم؛ لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضا لهم، لأنه قائم مقام الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم كقيمة المثلي من مال الآدمي. 417
348.لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعض؛ ولا يصح. لأنها كفارة واحدة فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام، كسائر الكفارات.418
349.ما لا مثل له من الصيد، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما، فيطعمه للمساكين، وبين أن يصوم. ولا يجوز إخراج القيمة لأنه جزاء صيد ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس منها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا.418
350.يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. لأنها كفارة قتل، فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي، ولأنها كفارة، فأشبهت كفارة الظهار واليمين. 420
351.الصحيح أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. 420
352.إن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا، فلا شيء على الحلال، ويحكم على الحرام. ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه، والسابق الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا، وإن كان السابق المحرم، فعليه جزاء جرحه، وإن كان جرحهما في حال واحدة، ففيه وجهان أحدهما: على المحرم بقسطه، كما لو كان شريكه محرما؛ لأنه إنما أتلف البعض. والثاني، عليه جزاء جميعه؛ لأنه تعذر إيجاب الجزاء على شريكه. 421
353.إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي، فالجزاء بينهما نصفين