فهرس الكتاب
• الفصل الثاني: أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. هذا الصحيح من المذهب.
• الفصل الثالث: أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا، أو تطوعا.
• الفصل الرابع: أن الهدي يلزم من فاته الحج. 424
359.إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم لأنهم غير مندوبين في هذا. 429
360.إن أحرمت المرأة بالحج الواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام، فلا تحج. قال أحمد ـ يرحمه الله ـ: (قال عطاء: الطلاق هلاكٌ، هي بمنزلة المحصر) ، لأن ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكا. ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها، كان ذلك حصرا، فهاهنا أولى. والله أعلم. 433
361.ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه.433
362.للوالد منع ولده من الخروج إلى حج التطوع، فإن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى. 433
363.إن أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده، لم يملك تحليله؛ لأنه واجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء، أو كالمنذور.434
364.الواجب من الهدي قسمان:
• أحدهما: وجب بالنذر في ذمته.
• الثاني، وجب بغيره، كدم التمتع، والقران، والدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور. 434