الصفحة 53 من 56

الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه، فحمل عليه. 451

390.يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال، وآذان القرب، وعراها، أو علاقة إداوة. وسواء كانت إبلا، أو بقرا، أو غنما. 454

391.يسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. 455

392.لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام؛ لقول الله تعالى:"وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ". وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.456

393.من وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه مع القدرة على البدنة. سواء كانت البدنة واجبة بنذر، أو جزاء صيد، أو كفارة وطء.457

394.من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد، لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعا من الغنم أطيب لحما، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى.458

395.من وجبت عليه بقرة، أجزأته بدنة: لأنها أكثر لحما وأوفر. ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة، فعن البقرة أولى. 458

396.من لزمه بدنة، في غير النذر وجزاء الصيد، أجزأته بقرة. 458

397.يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبا أو تطوعا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، وأراد الباقون اللحم.459

398.يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية.461

399.لا يستحب التمسح بحائط قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت