فهرس الكتاب
الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه، فحمل عليه. 451
390.يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال، وآذان القرب، وعراها، أو علاقة إداوة. وسواء كانت إبلا، أو بقرا، أو غنما. 454
391.يسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. 455
392.لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام؛ لقول الله تعالى:"وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ". وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.456
393.من وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه مع القدرة على البدنة. سواء كانت البدنة واجبة بنذر، أو جزاء صيد، أو كفارة وطء.457
394.من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد، لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعا من الغنم أطيب لحما، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى.458
395.من وجبت عليه بقرة، أجزأته بدنة: لأنها أكثر لحما وأوفر. ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة، فعن البقرة أولى. 458
396.من لزمه بدنة، في غير النذر وجزاء الصيد، أجزأته بقرة. 458
397.يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبا أو تطوعا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، وأراد الباقون اللحم.459
398.يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية.461
399.لا يستحب التمسح بحائط قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من