الصفحة 52 من 56

• القسم الأول المنصوص عليه:

1.اثنان على الترتيب، والواجب فيهما ما استيسر من الهدي، وأقله شاة، أو سبع بدنة، أحدهما دم المتعة، قال الله تعالى:"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ". والثاني، دم الإحصار، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:"فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ". وهو على الترتيب أيضا، إن لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام.

2.اثنان مخيران؛ أحدهما، فدية الأذى، قال الله تعالى:"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ". الثاني، جزاء الصيد، وهو على التخيير أيضا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا".

• القسم الثاني ما ليس بمنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به:

دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة. وبدله مثل بدله. ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب، كترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، وغيرها من الواجبات فالواجب فيها ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.447

387.مساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. 451

388.ما جاز تفريقه بغير الحرم، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة لأنهم كفار. 451

389.إذا نذر هديا وأطلق، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة ; لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا، والهدي الواجب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت