الصفحة 13 من 205

س: هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج بحج زوجته، له أن يرجع في ذلك الإذن؟ وهل له أن يمنعها من الحج؟.

ج: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ويستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، فإن أذن لها لم يجزله أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعًا إلا بإذنه لعدم تعينه والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

س: حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها أنفقت عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها مع نسائي هل يلحقني إثم في ذلك؟.

ج: حيث أن هذه المرأة طاعنة في السن وأن هذا السائل يذكر أن معه نساء صارت هذه العجوز منهن، وأنها انضمت إليهم لعدم من يؤويها، ولجهلها بمناسك الحج فهو محسن في عمله هذا، وما على المحسنين من سبيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟.

ج: لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.

الشيخ ابن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت