فهرس الكتاب
لا يجوز القبض بالنيابة على أن تكون له ولاية على مثل هذا القبض فيقبض للغير وليه أو وصيه (1) .
269 -القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق:
القبض السابق لموضوع التبرع ينوب عن القبض اللاحق إذا كان السابق مثل اللاحق أو أقوى منه , أما إذا كان دونه فلا ينوب عنه , فينوب قبض الأمانة مثل الوديعة والعارية عن قبض التبرع لأنه مثله , وكذلك ينوب عنه قبض الغصب لأنه أقوى منه , إذ هو قبض ضمان , ولا يحتاج في جميع ذلك إلى تجديد القبض بل يعتبر قبضًا بمجرد العقد (1) .
207 -ما يستثنى من القاعدة:
وخرج عن القاعدة المذكورة الوصيةُ فإنها تبرع , ولكنها تتم بدون قبض.
القاعدة الحادية والتسعون: السؤال معاد في الجواب
271 -معنى القاعدة:
جاءت هذه القاعدة بتمامها في المادة 66 من مجلة الأحكام العدلية ونصها:
(( السؤال معاد في الجواب، ويعني: أن ما قيل في السؤال المصدق فكأن المجيب المصدق قد أقر به.
كما لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال مجيبًا: نعم، كان ذلك منه إقرار بما سئل عنه )) .
272 -من أمثلة القاعدة:
جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة: لو سأل الحاكم المدعى عليه قائلاَ: إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذا، فماذا تجيب؟ فأجب: نعم، فيكون قد أقر بالألف، وإن أجاب: نعم، لا يكون إقرارًا إذا قال له الحاكم: ألست مدينًا بما ادعاه عليك المدعي، لأن جواب الاستفهام في النفي ب (بلى) إثبات، وب (نعم) نفي فكأنه قال: ليس له عندي، وقيل إن أجاب ب (نعم) يكون إقرارًا أيضًا، لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق اللغة العربية.
القاعدة الثانية والتسعون: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
273 -معنى القاعدة: